ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 12654 تاريخ 21/7/1998 ورقم 8677 تاريخ 17/9/2002 ورقم 9623 تاريخ 20/2/2003 ورقم 13537 تاريخ 13/10/2004 ورقم 16629 تاريخ 22/3/2006 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني العالي الخاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم «المعهد الفني لراهبات القلبين الأقدسين»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات القلبين الأقدسين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4417/6 تاريخ 3/5/2011 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لجمعية راهبات القلبين الأقدسين ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم «المعهد الفني لراهبات القلبين الأقدسين» القائم على العقار رقم 98 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: (انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك دفاتر - محاسب عام - رئيس محاسبة - رسم على القماش - رسم زيتي - اشغال السيراميك - اشغال يدوية - الحفر على الزجاج - الرسم الفني - الحفر على الخشب - الديكور العام.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس أو التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب