المادة 1
مادة 1: حصر الترخيص بانشاء مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «مركز عمرو للتدريب المهني» القائمة على العقار رقم 902 من منطقة بدنايل العقارية (قضاء بعلبك) باسم الشريك في الترخيص السيد كامل علي رضا عمرو.
مرسوم Decree No. 6401 24/09/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 10693 تاريخ 8/8/1997 ورقم 13267 تاريخ 28/8/2004 ورقم 3205 تاريخ 4/2/2010 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني في بدنايل (قضاء بعلبك) باسم «مركز عمرو للتدريب المهني» واضافة اختصاصات واضافة اسم السيد كامل علي رضا عمرو الى نصوص الترخيص)،
بناء على التنازل المسطّر من قبل السيدة سناء علي جمعة لصالح السيد كامل علي رضا عمرو لدى الكاتب العدل في شمسطار بالتكليف الاستاذ محمود الخطيب تحت الرقم 7532/2010 تاريخ 30/12/2010،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سناء علي جمعة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6475/6 تاريخ 21/7/2011 والمتضمن تنازلها عن حصتها في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «مركز عمرو للتدريب المهني» لصالح السيد كامل علي رضا عمرو،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصر الترخيص بانشاء مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «مركز عمرو للتدريب المهني» القائمة على العقار رقم 902 من منطقة بدنايل العقارية (قضاء بعلبك) باسم الشريك في الترخيص السيد كامل علي رضا عمرو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب