All legislation

مرسوم Decree No. 6402 24/09/2011

انشاء مدرستين فنيتين في بلدة القصر قضاء الهرمل وبلدة رومين - قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
6402
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3728-3729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6402 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 3637 تاريخ 14/8/2000 (تعديل تسميات بعض الوزارات في مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مدرسة فنية رسمية في بلدة القصر (قضاء الهرمل) ومدرسة فنية رسمية في بلدة رومين (قضاء النبطية) للاعداد لمستويي التكميل والتنفيذ تابعتان لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

تقدم البلدية المعنية العقار اللازم لانشاء المدرسة المذكورة وتقوم بتسجيله باسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

تخضع المدرستان المنشأتان بموجب هذا المرسوم للأحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدرستين المذكورتين.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب