All legislation

مرسوم Decree No. 6432 01/10/2011

تصديق والغاء تخطيطات طرق في مناطق بعبدا - اللويزة والحدث العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6432
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3775-3778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6432 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 19754 تاريخ 9/6/1958 (تصديق التخطيط والنظام الخاص لمنطقة بعبدا والحدث)،

بناء على المرسوم رقم 20397 تاريخ 11/9/1958 (تعديل تخطيطات في بعبدا - قضاء بعبدا)،

بناء على المرسوم رقم 567 تاريخ 9/2/1959 (تعديل تخطيط في بعبدا - قضاء بعبدا)،

بناء على المرسوم رقم 10287 تاريخ 8/8/1962 (تصديق والغاء تخطيطات في منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا)،

بناء على المرسوم رقم 12275 تاريخ 19/3/1963 (الغاء وتصديق تخطيطات في منطقة بعبدا)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على قرارات بلدية بعبدا - اللويزة رقم 80 تاريخ 30/6/2010 ورقم 110 تاريخ 13/9/2010 ورقم 3 تاريخ 17/1/2011،

بناء على قرار بلدية الحدث - سبنيه - حارة البطن رقم 24/م.ب تاريخ 21/2/2006،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 47 تاريخ 1/12/2010 ورقم 14 تاريخ 13/4/2011،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (p2, p3) والموضوعة بمقياس 2000/1 المرفقة وذلك في المناطق بعبدا - اللويزة والحدث العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 09/06/1958 وبالمرسوم رقم 20397 تاريخ 11/09/1958 وبالمرسوم رقم 4726 تاريخ 11/01/1982 والمرسوم رقم 10287 تاريخ 08/08/1962 والمرسوم رقم 12275 تاريخ 19/03/1963 والمرسوم رقم 567 تاريخ 09/02/1959 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى وذلك في المناطق بعبدا - اللويزة والحدث العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن أربعة أمتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن إثني عشر مترا وستة أمتار عن حدود التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن أثني عشر مترا. بإستثناء التخطيطات المحددة بالأرقام من (1 / 15) ومن (16 / 23) على الخريطة p2 يفرض تراجع عن حدود هذه التخطيطات وعن حدود الاستملاك عشرة أمتار في منطقة بعبدا العقارية. يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن إثني عشر مترا، وخمسة أمتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن إثني عشر مترا في منطقة اللويزة العقارية.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة، وترفع اشارة التخطيطات المصدقة عن صحائف كل من العقارات التي ألغيت عنها التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 09/06/1958 والمرسوم رقم 20397 تاريخ 11/09/1958 والمرسوم رقم 4726 تاريخ 11/01/1982 والمرسوم رقم 10287 تاريخ 08/08/1962 والمرسوم رقم 12275 تاريخ 19/03/1963 والمرسوم رقم 567 تاريخ 09/02/1959 كليا أو جزئيا بموجب المادة الثانية أعلاه والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع التخطيطات والبراحات المصدقة الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي تتعارض مع مضمون مواد هذا المرسوم وذلك في المناطق (بعبدا - اللويزة - والحدث العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي