المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحوّل بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - للعام 2011 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائدة لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية العادية التي يقوم بتنفيذها.