The whole text

مرسوم رقم 6426 تاريخ 01/10/2011 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة «ب» من البند (1) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) النص الآتي: «ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقا للتعرفة، على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي ستة أضعاف الحد الادنى للأجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء». كما يضاف الى نهاية المادة الثامنة بندٌ جديدٌ ينص على: 3 - نفقات العلاجات بالادوية السرطانية: 95% (خمسة وتسعون بالمئة) من قيمة نفقات الادوية في حال اصابة المنتسب أو احد افراد عائلته من زوج وابناء واب وام ومن اخوة واخوات الذين كانوا في عهدته.

المادة 1 من مرسوم رقم 6426 تاريخ 01/10/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229490/article/1/