All legislation

مرسوم Decree No. 6423 01/10/2011

إعطاء المؤسسة العامة لمستشفى فتوح كسروان الحكومي سلفة خزينة عن عام 2011

Type
مرسوم · Decree
Number
6423
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3731-3732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6423 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لمستشفى فتوح كسروان الحكومي سلفة خزينة عن العام 2011 بقيمة /500.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تأمين سير العمل في مستشفى فتوح كسروان الحكومي وتمكينه من انجاز وتلبية المتطلبات وتأمين الخدمات الاستشفائية بفعالية للمواطنين. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمؤسسة العامة لمستشفى فتوح كسروان الحكومي. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل المؤسسة العامة لمستشفى فتوح كسروان الحكومي وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية والمحتسب لدى المؤسسة العامة لمستشفى فتوح كسروان الحكومي كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي