المادة 1
مادة 1: تقع المنطقة الاقتصادية الخالصة وراء البحر الاقليمي وتشمل كامل المنطقة المتاخمة وتمتد باتجاه أعالي البحار مقاسة من خط الأساس استنادا الى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
مرسوم Decree No. 6433 01/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 295 تاريخ 22/4/1994 (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)،
بناء على القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 (تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية) لا سيما المواد 6 و7 و16 و17 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تقع المنطقة الاقتصادية الخالصة وراء البحر الاقليمي وتشمل كامل المنطقة المتاخمة وتمتد باتجاه أعالي البحار مقاسة من خط الأساس استنادا الى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
مادة 2: حددت المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجمهورية اللبنانية وفق لوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المرفقة بهذا المرسوم (الملحق رقم 1) وذلك من الجهات الثلاث الجنوبية والغربية والشمالية كما هي موضحة على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدميرالية البريطانية (Admiralty) رقم 183 (رأس التين الى اسكندرونة) بمقياس رقم 1: 1.100.000 المرفقة بهذا المرسوم (الملحق رقم 2).
مادة 3: يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية.
مادة 4: يكلف رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه باتخاذ الاجراءات اللازمة لابلاغ كافة الجهات المعنية لا سيما منها الدوائر المختصة في الأمم المتحدة.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي