المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /226.200.000/ل.ل فقط مائتان وستة وعشرون مليونا ومائتا ألف ليرة لبنانية. الى: الجزء الأول الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - إيجارات مكاتب وصيانتها /150.800.000/ل.ل. الى: الجزء الثاني «أ» الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية (تجهيز صالون استقبال باسم لبنان في مبنى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - إيفاد) /75.400.000/ل.ل. المجموع: /226.200.000/ل.ل. فقط مائتان وستة وعشرون مليونا ومائتا ألف ليرة لبنانية