All legislation

مرسوم Decree No. 6437 06/10/2011

اعطاء وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
6437
Date
06/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3782-3783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6437 تاريخ 06/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة بقيمة /7.414.782.000/ل.ل. (فقط سبعة مليارات وأربعماية وأربعة عشر مليونا وسبعماية وإثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تمكين وزارة الأشغال العامة والنقل من إنشاء أبنية إدارية ومتخصصة وفقا لما يلي: - إنشاء أبنية إدارية /6.214.782.000/ل.ل. - إنشاء أبنية متخصصة /1.200.000.000/ل.ل. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الأشغال العامة والنقل. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة الأشغال العامة والنقل كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي