All legislation

مرسوم Decree No. 6379 24/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل - العمل لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6379
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3732-3733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6379 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /41.800.000/ل.ل فقط واحد وأربعون مليونا وثمانماية ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 16 - وزارة العمل الفصل 1 - العمل الوظيفة 345 - العمالة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /33.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /8.800.000/ل.ل المجموع العام: /41.800.000/ل.ل فقط واحد وأربعون مليونا وثمانماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي