المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (2/1 و2/2) والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الدامور العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 6469 06/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 9979 تاريخ 18/5/1968 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الدامور وقسم من منطقة الناعمة)،
بناء على قرارات بلدية الدامور رقم 2 تاريخ 28/1/2010 ورقم 147 تاريخ 30/6/2010 ورقم 218 تاريخ 28/9/2010،
بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 47 تاريخ 25/11/2009 ورقم 11 تاريخ 24/3/2010 ورقم 42 تاريخ 20/10/2010،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (2/1 و2/2) والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الدامور العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 9979 تاريخ 18/5/1968 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه، وذلك في منطقة الدامور العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).
مادة 3: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل أو يساوي عرضها عن اثني عشر مترا، واربعة امتار عن حدود التخطيطات التي يزيد عرضها عن اثني عشر مترا.
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. وترفع اشارة التخطيطات عن صحائف كل من العقارات التي الغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 9979 تاريخ 18/5/1968 عنها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي