إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/5/2010 والمسجل بالرقم 1947/2010 من مالكي العقار رقم 139 من منطقة برج البراجنة العقارية - قضاء بعبدا، المتضمن طلبهم الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقا للانظمة النافذة،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 1947/2010 تاريخ 23/8/2010،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن قرب العقار رقم 139 من منطقة برج البراجنة العقارية - قضاء بعبدا البالغة مساحته /44/ م2 (اربعة واربعون مترا مربعا تقريبا) والمحدد بالارقام (1 - 2 - 3 - 4 - 1 ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط هذا المجرى.
مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي