All legislation

مرسوم Decree No. 6459 06/10/2011

تصحيح في المادة الاولى من المرسوم رقم 5458 تاريخ 24/11/2010 (المتضمن الاجازة للسيد كميل سعيد مرعي فتح مدرسة خاصة باسم مدرسة «القديس مكسيموس»،)

Type
مرسوم · Decree
Number
6459
Date
06/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6459 تاريخ 06/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 5458 تاريخ 24/11/2010 والمتضمن الاجازة للسيد كميل سعيد مرعي فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 1521 منطقة المنصورية العقارية - قضاء المتن، باسم مدرسة «القديس مكسيموس»،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كميل سعيد مرعي المسجل بالرقم 4716/12 تاريخ 8/12/2010 والمتضمن طلب تصحيح أرقام العقارات بإضافة العقار رقم 1518، حيث سقط ذكره سهوا في المرسوم المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 5458 تاريخ 24/11/2010 أرقام العقارات بحيث يصبح: على العقارين رقم 1521 و1518 من منطقة المنصورية العقارية - قضاء المتن، بدلا على العقار رقم 1521 منطقة المنصورية العقارية - قضاء المتن - والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب