إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 5458 تاريخ 24/11/2010 والمتضمن الاجازة للسيد كميل سعيد مرعي فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 1521 منطقة المنصورية العقارية - قضاء المتن، باسم مدرسة «القديس مكسيموس»،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كميل سعيد مرعي المسجل بالرقم 4716/12 تاريخ 8/12/2010 والمتضمن طلب تصحيح أرقام العقارات بإضافة العقار رقم 1518، حيث سقط ذكره سهوا في المرسوم المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 5458 تاريخ 24/11/2010 أرقام العقارات بحيث يصبح: على العقارين رقم 1521 و1518 من منطقة المنصورية العقارية - قضاء المتن، بدلا على العقار رقم 1521 منطقة المنصورية العقارية - قضاء المتن - والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب