All legislation

مرسوم Decree No. 6406 24/09/2011

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشرب في منطقة البيرة العقارية الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع تأهيل انظمة مياه الشرب في البقاع الغربي وبعض قرى شرقي قضاء زحلة من المنافع العامة (محافظة البقاع - قضاء راشيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6406
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3734-3735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6406 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 26/2011/أ تاريخ 14/7/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشرب في منطقة البيرة العقارية الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع تأهيل انظمة مياه الشرب في البقاع الغربي وبعض قرى شرقي قضاء زحلة (محافظة البقاع - قضاء راشيا) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل