All legislation

مرسوم Decree No. 6460 06/10/2011

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في الشيخ محمد (قضاء عكار) باسم مدرسة «أجيال».

Type
مرسوم · Decree
Number
6460
Date
06/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3785-3786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6460 تاريخ 06/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج يوسف طعوم المسجل بالرقم 4148/12 تاريخ 21/10/2010 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة، في الشيخ محمد - قضاء عكار بإسم مدرسة «أجيال»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد جورج يوسف طعوم المولود عام 1980 في الكويت - فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والكمبيوتر والموسيقى والرسم والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار 649 و650 منطقة الشيخ محمد العقارية (قضاء عكار) باسم مدرسة «أجيال». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب