إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد علي عيسى المسجل بالرقم 616/12 تاريخ 1/2/2010 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد في بشامون - قضاء عاليه بإسم «غرين فيلد هاي سكول»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد محمد علي عيسى، المولود سنة 1964 في الهبارية - قضاء حاصبيا - النبطية، فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقارات 3286/3285/3284 منطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه) باسم مدرسة «غرين فيلد هاي سكول». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب