All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1584 30/09/2011

تأسيس جمعية باسم: «سفينة الخير» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1584
Date
30/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3737-3738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1584 تاريخ 30/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سفينة الخير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6925 تاريخ 12/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سفينة الخير». مركزها: بيروت - المزرعة - شارع محمد علي - العقار رقم 1670 - بناية الهنا - بلوك C - ملك يونس محمد السيد - الطابق الثالث. غايتها: 1 - تعزيز وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي والثقافي والصحي لأفراد المجتمع اللبناني. 2 - تنظيم حملات توعية ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات علمية تتناول التثقيف والانماء المستديم. 3 - الاتصال بكلّ جمعية أو مؤسسة لبنانية أو عربية أو عالمية لها ذات الاهداف والتطلعات. 4 - السعي لتحقيق أهداف الجمعية عن طريق إنشاء المؤسسات الصحية والتربوية (مستوصفات، مستشفيات، مدارس، مكتبات،...) وذلك لتعزيز التربية والعناية الصحية. 5 - مساعدة المحتاجين عن طريق تقديم المساعدات بكافة أنواعها وأشكالها. 6 - القيام بكلّ ما من شأنه مساعدة الجمعية لتحقيق اهدافها بالتعاون مع المراجع الرسمية ذات الصلة والاختصاص والمؤسسات والافراد في لبنان والخارج وذلك بكلّ الوسائل والوسائط. 7 - إيجاد فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة لتفادي الانحراف والوقوع في الآفات التي تسيء للمجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يونس محمد السيد محمد عبد الرحمن مرزوق ليال يونس السيد محمد مصطفى منصور خديجة خالد يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يونس محمد السيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل