All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1585 30/09/2011

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية التنموية الاجتماعية الخيرية» مركزها: عيترون - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1585
Date
30/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3738-3739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1585 تاريخ 30/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية التنموية الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6575 تاريخ 7/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية التنموية الاجتماعية الخيرية». مركزها: عيترون - ملك يوسف عواظة - قضاء بنت جبيل. غايتها: - تسعى الجمعية الى تقديم مساعدات عينية للاسهام في تنمية منطقة بنت جبيل اقتصاديا وعلميا وثقافيا، وذلك بمختلف الوسائل والطرق التي يسمح بها القانون، سيما عن طريق تقديم المساعدات متنوعة للمزارعين تسهم في تمكينهم وتعزيز قدراتهم الانتاجية من خلال تقديم مساعدات عينية لهم بهدف الحصول على جودة في الانتاج. وكذلك تتوجه الجمعية الى مساعدة التلاميذ الذين يعانون من أوضاع اقتصادية أو من مشاكل دراسية لتمكينهم من متابعة دراستهم وعدم تسريحهم من المدارس من خلال تقديم مساعدات مالية لهم أو من خلال الحاقهم بدورات دعم دراسية، وإنشاء مدارس وتأسيسها اذا أمكن. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن علي عواضه علي حسين حمد ناجي علي حجازي يوسف محمد عواظه حسين علي الاخرس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين حمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل