إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 3376/12 تاريخ 12/11/2006 المقدم من السيدين توفيق وخالد حفيظ حاطوم، والمتضمن طلبهما الاجازة بفتح مدرسة خاصة في قبيع (قضاء بعبدا) بإسم «ثانوية أجيال الغد»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدين توفيق حفيظ حاطوم المولود عام 1978 وخالد حفيظ حاطوم المولود عام 1974 في كفرسلوان (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، على العقارات رقم 17 و1288 و1289 من منطقة قبيع العقارية (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية أجيال الغد». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب