المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قدامى الكشافة الإجتماعية في لبنان». مركزها: طرابلس - الميناء - شارع عزمي - بناية الجوخدار - الطابق السابع. غايتها: 1 - الاستفادة من خبرات الكشافين القدامى في التوعية الثقافية للمواطنين وتنمية روح الوطنية. 2 - اقامة المحاضرات والندوات والحملات الطبية المجانية على المدارس وتأمين الكتاب والكسوة للمحتاجين، وذلك في حدود القانون اللبناني. 3 - الانماء الثقافي والاجتماعي والتعليمي بالتعاون مع المراجع المختصة الرسمية والدينية والشعبية. 4 - اقامة مستوصفات خيرية، ودعم مؤسسات صحية واجتماعية. 5 - انشاء دور حضانة ورعاية اجتماعية. 6 - التعاون مع كافة المؤسسات الانسانية الخيرية والاجتماعية والصحية الاخرى بما يحقق الغايات المذكورة. 7 - اصدار نشرات توعية تخدم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد صلاح محمد سالم الحلبي حسني نظيف مولوي محمد زهير كاظم جركس ماجد عبد الرزاق معصراني محمد مصطفى فوزي اسماعيل سليم عويضه عبد الوهاب محمود عكاري عصام عبد القادر دبوسي وليد عبد السلام بلطجي حمدي نظيف مولوي زياد سعيد سويسى مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي محمد فواز محمد علي التيزاني عامر عبد الفتاح العرنوس سوسن محمد علي تيزاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام عبد القادر دبوسي.