All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1586 30/09/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية قدامى الكشافة الإجتماعية في لبنان» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1586
Date
30/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3739-3740
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 881 تاريخ 21/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1586 تاريخ 30/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قدامى الكشافة الإجتماعية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2323 تاريخ 2/2/2011 والاستدعاء المسجل برقم 2323 تاريخ 1/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قدامى الكشافة الإجتماعية في لبنان». مركزها: طرابلس - الميناء - شارع عزمي - بناية الجوخدار - الطابق السابع. غايتها: 1 - الاستفادة من خبرات الكشافين القدامى في التوعية الثقافية للمواطنين وتنمية روح الوطنية. 2 - اقامة المحاضرات والندوات والحملات الطبية المجانية على المدارس وتأمين الكتاب والكسوة للمحتاجين، وذلك في حدود القانون اللبناني. 3 - الانماء الثقافي والاجتماعي والتعليمي بالتعاون مع المراجع المختصة الرسمية والدينية والشعبية. 4 - اقامة مستوصفات خيرية، ودعم مؤسسات صحية واجتماعية. 5 - انشاء دور حضانة ورعاية اجتماعية. 6 - التعاون مع كافة المؤسسات الانسانية الخيرية والاجتماعية والصحية الاخرى بما يحقق الغايات المذكورة. 7 - اصدار نشرات توعية تخدم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد صلاح محمد سالم الحلبي حسني نظيف مولوي محمد زهير كاظم جركس ماجد عبد الرزاق معصراني محمد مصطفى فوزي اسماعيل سليم عويضه عبد الوهاب محمود عكاري عصام عبد القادر دبوسي وليد عبد السلام بلطجي حمدي نظيف مولوي زياد سعيد سويسى مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي محمد فواز محمد علي التيزاني عامر عبد الفتاح العرنوس سوسن محمد علي تيزاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام عبد القادر دبوسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل