All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1593 01/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العفاف الاسلامية» مركزها: برقايل - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1593
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3740-3741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1593 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العفاف الاسلامية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4367 تاريخ 2/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العفاف الاسلامية». مركزها: برقايل - الطريق العام - شارع المدارس - ملك نهاد عبد العزيز خضر - قضاء عكار. غايتها: 1 - مساعدة الاسر المحتاجة. 2 - رعاية شؤون الايتام. 3 - رعاية المسنين. 4 - تشجيع التعليم. 5 - الاغاثة في حالة النكبات والكوارث. 6 - المشاريع التنموية. 7 - مساعدة الشباب على الزواج. 8 - اعمار المساجد. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. مصعب عبدالله حسون عبد المجيد خالد زنتوت وسام رفيق طربيه خالد محمد بركات ابراهيم الشيخ علي علي عبد الرحيم خضر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد محمد بركات ابراهيم الشيخ علي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل