All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1595 01/10/2011

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 549/أد تاريخ 17/11/2006 للجمعية السياسية المسماة: «تيار التوحيد اللبناني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1595
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3741-3742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1595 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 549/أد تاريخ 17/11/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «تيار التوحيد اللبناني» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16527 تاريخ 12/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية السياسية المسماة: «تيار التوحيد اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 549/أد تاريخ 17/11/2006 . واصبحت على النحو التالي: اسمها: «حزب التوحيد العربي» بدلا من: «تيار التوحيد اللبناني» غايتها: 1 - اطلاق نهضة شاملة في كافة النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. 2 - تحصين الوحدة الوطنية للانتقال بالوطن الى دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص. 3 - الدفاع عن القضايا العربية المحقة والعمل على التدرج في مهام التكامل الاقتصادي والسياسي العربي على طريق الوحدة الطوعية للشعب العربي. 4 - رفض الاقطاع بكافة اشكاله باعتباره عائقا اساسيا امام نهضة المجتمع وتقدمه. 5 - الانفتاح على القوى الوطنية الحية في المجتمع. 6 - محاربة الفساد المستشري في كافة نواحي الحياة العامة والخاصة. 7 - تفعيل دور المرأة في الحياة العامة والعمل على تعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن. 8 - العمل على تطوير المجتمع وترسيخ الانتماء القومي وثقافة المقاومة وصولا الى العلمنة الشاملة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - اطلاق نهضة شاملة في كافة النواحي السياسية والثقافية والاجتما عية والاقتصادية. 2 - تحصين الوحدة الوطنية للانتقال بالوطن الى دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص. 3 - الدفاع عن القضايا العربية المحقة والتزام لبنان بمحيطه الطبيعي في التاريخ والحضارة والمصير. 4 - رفض الاقطاع بكافة اشكاله باعتباره عائقا اساسيا امام نهضة المجتمع وتقدمه. 5 - الانفتاح على القوى الوطنية الحية في المجتمع. 6 - محاربة الفساد المستشري في كافة نواحي الحياة العامة والخاصة. 7 - تفعيل دور المرأة في الحياة العامة والعمل على تعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل