All legislation

قرار Decision No. 1015 01/10/2011

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
1015
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1015 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الاعلان الذي اصدرته وزارة المالية عن قرارها عدم اجراء أي تسوية على الغرامات ابتداء من 1/1/2012،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من أحكام القرار رقم 712/1،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 29/12/2011 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

1 تشرين الاول 2011 وزير المالية محمد الصفدي