ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 1/3759 تاريخ 20/8/1992 وتعديلاته (أسس تحديد اسعار السجائر المستوردة)،
بناء على كتاب إدارة حصر التبغ والتنباك رقم 1315 تاريخ 27/9/2011 وبعد أخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لكل نص سابق، يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع» من مختلف أنواع السجائر المستوردة بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، وفق المعادلة الآتية: (xA سعر الشراء) + (xB كلفة الشحن واصل المخزن) + C المؤشر A: يساوي نسبة كلفة الشراء + نسبة الرسوم الجمركية والاستهلاك الداخلي + نسبة أرباح الادارة المؤشر A = 2.32 المؤشر B = 1.2 المؤشر C: يساوي نفقات الادارة الفعلية بما فيها دعم المحصول مُقسمة على كمية المبيعات السنوية المُحققة المؤشر C = 70 دولار / الصندوق يُعدل المؤشر C سنويا إستنادا الى النفقات الفعلية وكمية المبيعات المُحققة -يدور كسر الدولار الى دولار ومهما كانت قيمته. لا يجوز أن يقل الفارق بين سعر تسليم رؤساء البيع لاي صنف من السجائر المستوردة سعة 10 كلغ وسعر السيدرز طويل عن اربعين بالمئة.
مادة 2: خلافا لكل نص سابق، يحدد سعر الكلغ «تسليم رؤساء البيع» من مختلف أنواع المُعسل والتنباك المُستورد بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، وفق المعادلة الآتية: (xA سعر الشراء) + (xBكلفة الشحن واصل المخزن) + C المؤشر A = 1.4 المؤشر B = 1.2 المؤشر C = 7 دولار / الكلغ (10/70) -يدور كسر الدولار الى دولار ومهما كانت قيمته عند تحديد سعر تسليم الصندوق.
مادة 3: خلافا لكل نص سابق، يحدد سعر القطعة «تسليم رؤساء البيع» من مختلف أنواع السيجار، السيجاريللو وتبغ الغليون بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، وفق المعادلة الآتية: (xA سعر الشراء) المؤشر A = 1.65
مادة 4: - تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم رؤساء البيع x سعر صرف الدولار الرائج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0.933 +%10 الضريبة على القيمة المضافة
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.