إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي رياض يزبك والمسجل بالرقم 4274/12 تاريخ 30/10/2010 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في حوش سنيد (قضاء بعلبك) بإسم «ثانوية المرام»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد علي رياض يزبك المولود عام 1975 في حوش الرافقة (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 66 من منطقة حوش سنيد العقارية (قضاء بعلبك) ملك علي عبده يزبك باسم «ثانوية المرام». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب