إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة خديجة عمر الرفاعي المسجل بالرقم 629/12 تاريخ 8/2/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حلبا (قضاء عكار) باسم «مدرسة زهرة الاطفال الاسلامية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة خديجة عمر الرفاعي المولودة عام: 1980 في السويسة (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1874/ من منطقة حلبا العقارية ملك السيد ماجد عمر الرفاعي باسم «مدرسة زهرة الاطفال الاسلامية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب