All legislation

مرسوم Decree No. 6468 06/10/2011

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في وادي الجاموس (قضاء عكار) باسم مدرسة «كولاج عكار»،

Type
مرسوم · Decree
Number
6468
Date
06/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3789-3790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6468 تاريخ 06/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة خديجة محمد قاسم المسجل بالرقم 423/12 تاريخ 27/1/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في وادي الجاموس (قضاء عكار) باسم مدرسة «كولاج عكار»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة خديجة محمد قاسم المولودة عام: 1959 في النبي يوشع (قضاء المنية - الضنية» فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة في وادي الجاموس (قضاء عكار) على العقار رقم 557 من منطقة وادي الجاموس العقارية ملك السيد خالد احمد زبيدة باسم مدرسة «كولاج عكار». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب