إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الصحة العامة سلفة خزينة بقيمة /31.800.000.000/ ل.ل. (فقط واحد وثلاثون مليارا وثمانماية مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: شراء ادوية ومواد مخبرية ومستلزمات طبية وصيدلانية ونفقات استشفاء في القطاع العام والقطاع الخاص خلال العام 2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الصحة العامة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الصحة العامة وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية والمحتسب لدى وزارة الصحة العامة كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي