إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 9 تاريخ 31/1/1973 (إحداث وزارة الاسكان والتعاونيات)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات سابقا) لا سيما المادة /18/ منه،
بناء على المرسوم رقم 7504 تاريخ 28/3/1974 (تحديد مهام الوحدات الادارية في وزارة الاسكان والتعاونيات سابقا)،
بناء على القانون رقم 36 تاريخ 23/9/1975 (انشاء محافظة النبطية في لبنان الجنوبي)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 8/7/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1316 تاريخ 30/10/2009،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 271/2010 - 2011 تاريخ 26/7/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدث دائرة تعاون في ملاك المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة في محافظة النبطية تتولى تنفيذ المهام الموكلة اليها من المصالح المركزية، وتسهر على نشر الحركة التعاونية والتعاضدية في المحافظة ومراقبة اعمالها وتدريب أعضائها، وتكون صلة الوصل بينها وبين الادارة المركزية.
مادة 2: يتألف ملاك دائرة التعاون في محافظة النبطية وفقا للجدول الآتي: - الوظيفة ------ العدد - رئيس دائرة: 1 - مجاز: 1 -محرر: 2 - محاسب (مدقق): 1 - مساعد فني زراعي: 1 - حاجب: 1
مادة 3: تضاف الوظائف الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم الى الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 المتضمن ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات (سابقا).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي