All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 49 16/09/2011

تعديل القرار المبدئي رقم 17-32/97 تاريخ 19/9/1997القاضي بالاعتراف بالدكتوراه في العلوم الاقتصادية Doctorat en sciences economiquesالصادرة عن جامعة القدّيس يوسف : كلية العلوم الاقتصادية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
49
Date
16/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 16/09/2011
Source
Lebanese University

المرجع: - قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961.

- المرسوم رقم 3665 الصادر في 3/2/1987.

- القرار المبدئي رقم 8 - 9/2007 تاريخ 8/2/2007.

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القدّيس يوسف.

اسم الكلية: كلية العلوم الاقتصادية.

اسم الشهادة: الدكتوراه في العلوم الاقتصادية Doctorat en sciences economiques .

تُعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصاديّة التي تمنحها كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القدّيس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميا، ومعادلة للدكتوراه في العلوم الاقتصادية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة والماستر في العلوم الاقتصادية، والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، وألا يقل عدد أرصدتها عن مئة وثمانين رصيدا، من ضمنها إعداد أطروحة ومناقشتها، وذلك حسب النظام الأوروبيّ لاحتساب الأرصدة الجامعية (ECTS) المُعتمد في جامعة القدّيس يوسف ابتداء من العام الجامعي 2003/2004، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اُودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 16/9/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيّض صبحي أبو شاهين نزيه جبّاوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال أمين سرّ اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب