All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 50 16/09/2011

تعديل القرار المبدئي رقم 16-32/97 تاريخ 19/9/1997القاضي بالاعتراف بالماستر في مجال البحث في العلوم الاقتصادية Master recherche en sciences economiques الصادرة عن جامعة القدّيس يوسف : كلية العلوم الاقتصادية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
50
Date
16/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3745-3746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 50 تاريخ 16/09/2011
Source
Lebanese University

المرجع: - قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961

- المرسوم رقم 3665 الصادر في 3/2/1987

- القرار المبدئي رقم 8 - 9/2007 تاريخ 8/2/2007.

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القدّيس يوسف.

اسم الكلية: كلية العلوم الاقتصادية.

اسم الشهادة: الماستر في مجال البحث في العلوم الاقتصادية Master recherche en sciences economiques .تُعتبر شهادة الماستر في مجال البحث في العلوم الاقتصاديّة التي تمنحها كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القدّيس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (أو الماجستير) في العلوم الاقتصادية، ومخوّلة حاملها متابعة الدراسة لنيل الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة في العلوم الاقتصادية، والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن مئة وعشرين رصيدا، من ضمنها إعداد رسالة ومناقشتها، وذلك حسب النظام الأوروبيّ لاحتساب الأرصدة الجامعية (ECTS) المُعتمد في جامعة القدّيس يوسف ابتداء من العام الجامعي 2003/2004، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اُودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 16/9/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيّض صبحي أبو شاهين نزيه جبّاوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال أمين سرّ اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب