All legislation

مرسوم Decree No. 6409 01/10/2011

الترخيص باشغال قسم من العقارات المستملكة لصالح مشروع ري اليمونة في منطقة شليفا العقارية - قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
6409
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3791-3792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 6409 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/12/2005 من بلدية شليفا والمسجل بالرقم 7077/2005 المستند للقرار البلدي رقم 57/ب تاريخ 23/10/2005 المتضمن طلبها اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية عقارات مستملكة لصالح مشروع ري اليمونة في موقع حاووز شليفا والتي تشمل العقارات 1092 - 1064 - 1063 و1259 من منطقة شليفا العقارية - قضاء بعلبك،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 7077/2005 تاريخ 18/5/2010،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبلدية شليفا اشغال أقسام من العقارات رقم 1092 - 1064 - 1063 و1259 (املاك الدولة الخاصة) من منطقة شليفا العقارية البالغة مساحتها 5741 م2 (خمسة آلاف وسبعماية وواحد واربعون مترا مربعا تقريبا) والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للمنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء مساحات خضراء وزرع اشجار في المساحات الخالية الواقعة بين منشآت مشروع ري اليمونة لغايات سياحية وبيئية دون أي نشاط استثماري أو تجاري.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على البلدية القيام بأعمال الصيانة الخارجية للمنشآت والقيام بأعمال التعزيل الدورية للمنشآت المائية ومقسم التوزيع لمنع اعاقة سيلان المياه.

المادة 4

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة رسما رمزيا سنويا قدره 1000 ل.ل. فقط الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السابعة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجاري المياه واقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقتها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي