All legislation

قرار Decision No. 252 17/09/2011

انشاء جمعية تعاونية للتصنيع الحرفي وتسويقه في صور وضواحيها «خير وبركة» م.م. محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
252
Date
17/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 252 تاريخ 17/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتصنيع الحرفي وتسويقه في صور وضواحيها «خير وبركة» م.م.» مدتها: /90/ سنة تسعون سنة. نطاق عملها: صور وضواحيها. مركزها: مدينة صور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تساعد المرأة على تنمية قدراتها المهنية. 2 - مساعدة المرأة في العملية الانتاجية. 3 - المساعدة على تسويق الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/9/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن