إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 8209 تاريخ 26/6/1974 (تعديل ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية المعدل بالمرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،
بناء على المرسوم رقم 10339 تاريخ 23/5/1975 (تحديد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة)،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1543 تاريخ 30/12/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 235/2010 - 2011 تاريخ 30/6/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى دائرة الرقابة الملحوظة في مصلحة الضابطة السياحية - المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة وتحدث في الملاك المذكور الدوائر التالية: 1 - دائرة مراقبة الجودة والتقييم: ومن مهامها الرقابة على المؤسسات السياحية ومستخدميها لمعرفة مدى التزامها بالتصنيف المعطى لها ومراقبة الخدمات المقدمة حسب التصنيف بالاضافة الى الاتصال بالزبائن للتأكد من مدى جودة الخدمات وتحويل الشكاوى في حال وجدت الى الدائرة المختصة. 2 - دائرة مراقبة الأنشطة السياحية: ومن مهامها الرقابة على وكالات السفر والسياحة بفئاتها والأدلاء السياحيين والمؤسسات التي تعنى ببيع التحف والتذكارات. 3 - دائرة مراقبة المؤسسات والمشاريع السياحية: ومن مهامها الرقابة على المؤسسات السياحية كافة التي تشملها المراسيم السياحية المرعية الاجراء ولا سيما المرسومين رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 ورقم 4221 تاريخ 18/10/2000 . 4 - دائرة الشكاوى: ومن مهامها تلقي ومعالجة الشكاوى كافة التي ترد الى وزارة السياحة وتبويبها بغية ضمها الى قاعدة المعلومات السياحية.
مادة 2: يعدل الجدول رقم 2 الملحق بمشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 8209 تاريخ 26/6/1974 بحيث يصبح عدد المفتشين (المحررين) من الفئة الرابعة اداري 120 مفتشا (محررا) بدلا من 30 مفتشا (محررا).
مادة 3: يوزع المفتشون المحررون المذكورون في المادة الثانية من هذا المرسوم على مصلحتي الضابطة السياحية والتجهيز السياحي بقرار من وزير السياحة وفقا لأحكام المادة 12 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 8209 تاريخ 26/6/1974 .
مادة 4: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: فادي عبود
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي