المادة 1
مادة 1: تضم قرى قعبرين، كفرملكه والرمول - قضاء عكار الى النطاق الاداري لبلدية المقيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 1629 05/10/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على القرار رقم 888 تاريخ 19/10/2004 (إنشاء بلدية في بلدة المقيطع)،
بناء على كتب أهالي بلدة قعبرين، كفرملكه والرمول المسجلة في قلم بلدية المقيطع بموجب الأرقام 135 و136 و137 تاريخ 28/8/2010، المتعلقة بطلب انضمام قرى قعبرين، كفرملكه والرمول الى النطاق الاداري لبلدية المقيطع،
بناء على كتاب مأمور نفوس العبدة رقم 6650/2010 تاريخ 18/1/2011،
بناء على محضر التحقيق المعد من قبل فصيلة العبدة - مخفر العبدة رقم 959/204 تاريخ 25/10/2010،
بناء على قرار بلدية المقيطع رقم 13/م تاريخ 8/8/2010، المسجل لدى وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 15335 تاريخ 30/8/2010، والكتاب رقم 129/2010 تاريخ 21/8/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضم قرى قعبرين، كفرملكه والرمول - قضاء عكار الى النطاق الاداري لبلدية المقيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: يعدل اسم بلدية المقيطع ليصبح: «بلدية المقيطع، قعبرين، كفرملكه والرمول».
مادة 3: يكون النطاق الاداري لبلدية المقيطع، قعبرين، كفرملكه والرمول وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل