All legislation

قرار Decision No. 1629 05/10/2011

ضم قرى قعبرين، كفرملكه والرمول الى النطاق الاداري لبلدية المقيطع، وتعديل اسم البلدية ليصبح:«بلدية المقيطع، قعبرين، كفرملكه والرمول» محافظة لبنان الشمالي - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
1629
Date
05/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1629 تاريخ 05/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 888 تاريخ 19/10/2004 (إنشاء بلدية في بلدة المقيطع)،

بناء على كتب أهالي بلدة قعبرين، كفرملكه والرمول المسجلة في قلم بلدية المقيطع بموجب الأرقام 135 و136 و137 تاريخ 28/8/2010، المتعلقة بطلب انضمام قرى قعبرين، كفرملكه والرمول الى النطاق الاداري لبلدية المقيطع،

بناء على كتاب مأمور نفوس العبدة رقم 6650/2010 تاريخ 18/1/2011،

بناء على محضر التحقيق المعد من قبل فصيلة العبدة - مخفر العبدة رقم 959/204 تاريخ 25/10/2010،

بناء على قرار بلدية المقيطع رقم 13/م تاريخ 8/8/2010، المسجل لدى وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 15335 تاريخ 30/8/2010، والكتاب رقم 129/2010 تاريخ 21/8/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم قرى قعبرين، كفرملكه والرمول - قضاء عكار الى النطاق الاداري لبلدية المقيطع - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: يعدل اسم بلدية المقيطع ليصبح: «بلدية المقيطع، قعبرين، كفرملكه والرمول».

المادة 3

مادة 3: يكون النطاق الاداري لبلدية المقيطع، قعبرين، كفرملكه والرمول وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل