المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي دينامو بيروت الرياضي» .
مركزها: المصيطبة، محافظة بيروت.
اللعبة المرخص بها: كرة القدم.
قرار Decision No. 159 08/09/2011
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي دينامو بيروت الرياضي» المسجل تحت الرقم 1379/د تاريخ 11/5/2011،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 8821 تاريخ 10/8/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي دينامو بيروت الرياضي» .
مركزها: المصيطبة، محافظة بيروت.
اللعبة المرخص بها: كرة القدم.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ريا كميل تقي الدين - لوليا عثمان الترك - كريم أنطوان مصور - عامر رفيق منيمنه - عزيز أنطوان مصور - سامر رفيق منيمنه - محمد عدنان جارودي.
تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة لاغيا، ويحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي