المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام عاليه القيام بأعمال بلدية سلفايا - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
قرار Decision No. 1639 05/10/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1575 تاريخ 24/9/2011، القاضي بإنشاء بلدية جديدة تسمى «بلدية سلفايا»، في قضاء عاليه، محافظة جبل لبنان،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام عاليه القيام بأعمال بلدية سلفايا - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل