All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1594 01/10/2011

تأسيس جمعية باسم: "جمعية أنوار المنية - الاجتماعية" مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1594
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1594 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/211،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أنوار المنية - الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 325 تاريخ 7/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أنوار المنية - الاجتماعية» مركزها: المنية - حي الجديدة - مبنى محمد حسن محيش - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 - تقديم المساعدات الخيرية والاجتماعية سواء لأعضاء الجمعية أو لأبناء المنية والجوار. 2 - المساهمة في إقامة المشاريع والندوات والنشاطات التربوية والصحية والثقافية والاجتماعية والعمل على بناء المؤسسات ضمن ذات الأهداف. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد عادل الخالد - خضر محمود العجوز - علي عبد القادر فهدا - محمد حسن محيش - عارف خالد علم الدين - رياض احمد فهدا - عمر عبد الرزاق السيد احمد - عبد الرزاق غزوان السيد احمد - عبد القادر احمد علم الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عارف خالد علم الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل