المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /151.136.000/ل.ل (فقط مئة وواحد وخمسون مليونا ومئة وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة مالية للهيئة العليا للاغاثة لتغطية نفقات نقل هبة عينية مقدمة للصومال) /151.136.000/ل.ل. (فقط مئة وواحد وخمسون مليونا ومئة وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية)