All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1611 03/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الفارس الخيرية للتنمية البشرية والابداع» مركزها: ببنين - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1611
Date
03/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3800-3801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1611 تاريخ 03/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفارس الخيرية للتنمية البشرية والابداع» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7538 تاريخ 26/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفارس الخيرية للتنمية البشرية والابداع» مركزها: ببنين - الطريق العام - ملك أحمد فارس - قضاء عكار غايتها: - إنشاء المدارس والمعاهد المهنية والفنية والأكاديمية - المختلطة - الصيفية والشتوية - الداخلية والخارجية - شبه مجانية أو بأقساط. - إنشاء دور الحضانة، والمؤسسات التعليمية المتخصصة بالتربية المختصة بشتى أشكالها وأنواعها. - إنشاء مراكز للدعم المدرسي والتعليمي والحرفي والمهني والأشغال المنزلية والتدبير المنزلي. - إنشاء الصحف والمجلات والدوريات غير السياسية والتي تعنى بالمجتمع والابداعات والمبدعين والأطفال. - إنشاء المؤسسات الصحية من مراكز ومستوصفات ومشافي أو مستشفيات متخصصة أو عامة لكلّ الحالات الصحية. - إقامة نشاطات ثقافية ودورات تعليمية، وتوعية وورش عمل للشباب وطلاب المدارس، ومراكز دعم مدرسي أو جامعي أو ثانوي. - إقامة الندوات والمحاضرات التي تدعم التنمية البشرية والادارية والاجتماعية والابداعية، وذلك لجميع الفئات العمرية، وجميع فئات المجتمع من أسر، وشباب، وقطاعات إنتاجية. - مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة واليتامى. - الاهتمام بالنشاطات التي من شأنها رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لمن هم بحاجة. - العمل على إيجاد حاضنات علمية وابداعية وثقافية وتربوية ومهنية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد درباس فارس - ماهر عبد الرحمن السراج - اعتدال رشيد برغل - روبا عبد الرحمن السراج - عبد العزيز عبد العزيز محمد عبيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد درباس فارس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل