المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفارس الخيرية للتنمية البشرية والابداع» مركزها: ببنين - الطريق العام - ملك أحمد فارس - قضاء عكار غايتها: - إنشاء المدارس والمعاهد المهنية والفنية والأكاديمية - المختلطة - الصيفية والشتوية - الداخلية والخارجية - شبه مجانية أو بأقساط. - إنشاء دور الحضانة، والمؤسسات التعليمية المتخصصة بالتربية المختصة بشتى أشكالها وأنواعها. - إنشاء مراكز للدعم المدرسي والتعليمي والحرفي والمهني والأشغال المنزلية والتدبير المنزلي. - إنشاء الصحف والمجلات والدوريات غير السياسية والتي تعنى بالمجتمع والابداعات والمبدعين والأطفال. - إنشاء المؤسسات الصحية من مراكز ومستوصفات ومشافي أو مستشفيات متخصصة أو عامة لكلّ الحالات الصحية. - إقامة نشاطات ثقافية ودورات تعليمية، وتوعية وورش عمل للشباب وطلاب المدارس، ومراكز دعم مدرسي أو جامعي أو ثانوي. - إقامة الندوات والمحاضرات التي تدعم التنمية البشرية والادارية والاجتماعية والابداعية، وذلك لجميع الفئات العمرية، وجميع فئات المجتمع من أسر، وشباب، وقطاعات إنتاجية. - مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة واليتامى. - الاهتمام بالنشاطات التي من شأنها رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لمن هم بحاجة. - العمل على إيجاد حاضنات علمية وابداعية وثقافية وتربوية ومهنية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد درباس فارس - ماهر عبد الرحمن السراج - اعتدال رشيد برغل - روبا عبد الرحمن السراج - عبد العزيز عبد العزيز محمد عبيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد درباس فارس.