All legislation

مرسوم Decree No. 6500 12/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6500
Date
12/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3815-3817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6500 تاريخ 12/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 02/03/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.561.750.000/ل.ل (مليار وخمسماية وواحد وستون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الجزء الأول الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف /20.000.000/ل.ل. الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة /90.000.000/ل.ل. الفقرة 6 - مواد زراعية النبذة 3 - بذور ونصوب وشتول /50.000.000/ل.ل. الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 9 - نفقات مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى /20.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات /50.000.000/ل.ل. الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 - مطبوعات /15.000.000/ل.ل. النبذة 9 - علاقات عامة أخرى /50.000.000/ل.ل الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات أتعاب /171.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 4 - المستشارون /129.000.000/ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية /77.500.000/ل.ل. النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /50.250.000/ل.ل الفقرة 5 - مكافاءات النبذة 1 - مكافاءات /75.000.000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل /100.000.000/ل.ل الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /100.000.000/ل.ل.

المجموع /997.750.000/ل.ل تسعماية وسبعة وتسعون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ) الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /150.000.000/ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /7.000.000/ل.ل الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /200.000.000/ل.ل البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /50.000.000/ل.ل الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية /7.000.000/ل.ل الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل /50.000.000/ل.ل الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذة 1 - صيانة اخرى /100.000.000/ل.ل المجموع /564.000.000/ل.ل (خمسماية وأربعة وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المجموع العام /1.561.750.000/ل.ل. (مليار وخمسماية وواحد وستون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي