All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1612 03/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية نواهل العلم المضيء الخيرية» مركزها: المريجة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1612
Date
03/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3801-3802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1612 تاريخ 03/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نواهل العلم المضيء الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5851 تاريخ 28/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نواهل العلم المضيء الخيرية» مركزها: المريجة - بناية حرب - ملك محمد فضل حرب - الطابق الأول شرقي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مساعدة العائلات المستورة والمرضى وصعوبات النطق والأيتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال إقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي وإنماء القدرات الانسانية والسعي لاقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني والتربوي. 2 - رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والأكاديمية والتعليم الفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية وإنشاء حضانة متخصصة لمساعدة البراعم. 3 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة أشكالها. 4 - تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات من خلال إنشاء دور النشر والمكتبات العامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - صفا فضل حرب - رشا علي خليفه - محمد فضل حرب - آمنه محمد خليل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صفا فضل حرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل