All legislation

مرسوم Decree No. 6501 12/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6501
Date
12/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3817-3819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6501 تاريخ 12/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: أولا: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /270.000.000/ل.ل (فقط مئتان وسبعون مليون ليرة لبنانية) إلى: الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية /210.000.000/ل.ل الفقرة 5 - مكافآت النبذة 1 - مكافآت /60.000.000/ل.ل /270.000.000/ل.ل (فقط مئتان وسبعون مليون ليرة لبنانية) ثانيا: ومن: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.184.000.000/ل.ل (فقط ملياران وماية وأربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم إدارية النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات /50.000.000/ل.ل النبذة 5 - محروقات وزيوت للتدفئة /50.000.000/ل.ل الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 9 - نفقات مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية اخرى /10.000.000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها /144.000.000/ل.ل النبدة 3 - ايجارات عقارات أخرى وصيانتها /50.000.000/ل.ل الفقرة 3 - بريد النبذة 1 - بريد /20.000.000/ل.ل الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 - مطبوعات /480.000.000/ل.ل الفقرة 6 - استئجار سيارات آليات النبذة 1 - استئجار سيارات آليات /10.000.000/ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل /250.000.000/ل.ل /1.064.000.000/ل.ل والى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /75.000.000/ل.ل الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /100.000.000/ل.ل النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /50.000.000/ل.ل الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /300.000.000/ل.ل الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /100.000.000/ل.ل الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى /120.000.000/ل.ل البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة أبنية النبذة 1 - صيانة أبنية إدارية /300.000.000/ل.ل الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل /75.000.000/ل.ل

/1.120.000.000/ل.ل

/2.184.000.000/ل.ل (فقط ملياران وماية وأربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي