All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1623 04/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الخيرية لدعم مدرسة مجدليا» مركزها: مجدليا - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1623
Date
04/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3803-3804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1623 تاريخ 04/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لدعم مدرسة مجدليا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6451 تاريخ 6/4/2011 والاستدعاء المسجل برقم 6451 تاريخ 5/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لدعم مدرسة مجدليا» مركزها: مجدليا - مكتب الجمعيات في بلدية مجدليا - قضاء عاليه. غايتها: 1 - دعم المدرسة الرسمية في بلدة مجلديا ماديا ومعنويا، بمختلف مرافقها سواء لتغطية حاجات قائمة، أو لتطويرها. 2 - المساهمة في رفع المستوى التعليمي في المدرسة بالتعاون مع ادارتها والهيئة التعليمية فيها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ذوقان ابراهيم مطر - جواد مهنا حيدر - توفيق حمد صبح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ذوقان ابراهيم مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل