All legislation

مرسوم Decree No. 6509 12/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6509
Date
12/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3820-3821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6509 تاريخ 12/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /117.000.000/ل.ل فقط مائة وسبعة عشر مليون ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 - مجلس الخدمة المدنية الوظيفة 115 - إدارة شؤون الموظفين البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم إدارية النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات /20.000.000/ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /50.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات /5.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات أتعاب /2.000.000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل /10.000.000/ل.ل. الى الجزء الثاني أ: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 - مجلس الخدمة المدنية الوظيفة 115 - إدارة شؤون الموظفين البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /10.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /5.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /5.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /5.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية /5.000.000/ل.ل.

المجموع العام: /117.000.000/ل.ل. فقط مائة وسبعة عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي