ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كريباواي فاوندايشن» {CREPAWAY FOUNDATION} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8457 تاريخ 11/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كريباواي فاوندايشن» {CREPAWAY FOUNDATION} مركزها: حارة صخر - العقار رقم 631 - القسمين رقم 14 و15 - قضاء كسروان. غايتها: - دعم وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات المجاورة، من خلال المشاركة بفعالية في نمو ورفاهية سكانها. - المساهمة في تطوير وتنظيم وتشجيع المشاريع المهمة في المجالات التي تتضمن خدمات البرامج الصحية والبشرية، ومساعي التعليم، والنشاطات المدنية، المبادرات الثقافية والفنية بالاضافة الى الجهود البيئية. - تصميم وتطوير كافة المبادرات الاجتماعية والتربوية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية، في لبنان وفي الخارج، التي تساهم في تطوير الأشخاص أيا كان عرقهم ووضعهم على المستوى البشري من خلال تأمين حاجاتهم الفكرية والمادية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - روجه موريس تحومي - البير شارل تحومي - جيلبر نجيب مسيحي - ميرالا انطوان هوشر - سها ريمون طوبيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ جيلبر نجيب مسيحي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل