All legislation

قرار Decision No. 198 20/09/2011

تعديل اسم شركة «أليغ لايف ش.م.ل» الى «بيروت لايف ش.م.ل»

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
20/09/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3805-3806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 20/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته لا سيما المواد 2 و5 و6 منه،

بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة أليغ لايف ش.م.ل المنعقدة بتاريخ 6/4/2011، المسجل لدى أمانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 27/7/2011، والذي تقرر بموجبه تغيير اسم الشركة،

بناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1770/ل.م.ض تاريخ 20/07/2011 المتعلق بالموافقة المسبقة على مقررات الجمعية العمومية غير العادية للشركة تاريخ 6/4/2011 لناحية تغيير إسم الشركة وتعديل نظامها تبعا لذلك،

بناء على استدعاء الشركة تاريخ 9/8/2011 المتضمن طلب تعديل الترخيص الممنوح لها عبر تغيير إسمها والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 1965/ل.م.ض تاريخ 9/8/2011،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/09/2011 والذي أبدى موافقته على طلب تعديل اسم الشركة،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل إسم شركة «أليغ لايف ش.م.ل» {Alig Life sal} بحيث يصبح باللغة العربية «بيروت لايف ش.م.ل» وباللغة الانكليزية {Beirut Life sal}، على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 20/9/2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس