المادة 1
عدل إسم شركة «أليغ لايف ش.م.ل» {Alig Life sal} بحيث يصبح باللغة العربية «بيروت لايف ش.م.ل» وباللغة الانكليزية {Beirut Life sal}، على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
قرار Decision No. 198 20/09/2011
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته لا سيما المواد 2 و5 و6 منه،
بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة أليغ لايف ش.م.ل المنعقدة بتاريخ 6/4/2011، المسجل لدى أمانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 27/7/2011، والذي تقرر بموجبه تغيير اسم الشركة،
بناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1770/ل.م.ض تاريخ 20/07/2011 المتعلق بالموافقة المسبقة على مقررات الجمعية العمومية غير العادية للشركة تاريخ 6/4/2011 لناحية تغيير إسم الشركة وتعديل نظامها تبعا لذلك،
بناء على استدعاء الشركة تاريخ 9/8/2011 المتضمن طلب تعديل الترخيص الممنوح لها عبر تغيير إسمها والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 1965/ل.م.ض تاريخ 9/8/2011،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/09/2011 والذي أبدى موافقته على طلب تعديل اسم الشركة،
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
عدل إسم شركة «أليغ لايف ش.م.ل» {Alig Life sal} بحيث يصبح باللغة العربية «بيروت لايف ش.م.ل» وباللغة الانكليزية {Beirut Life sal}، على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 20/9/2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس