المادة 1
- في التعديل - ان شركة LG Electronics Inc المسجلة بتاريخ 9/4/2005، تحت رقم 2336 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 22/8/2011، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13610/2011، وبما أن مكتبها التمثيلي في بيروت هو تحت سلطة وإدارة شركة LG Electronics Levant- Jordan، قد صرَّحت بأن مجلس إدارة هذه الأخيرة، المنعقد في 16/6/2011، قرَّر تعيين السيَّد Hae Sung Chung، من الجنسيَّة الكوريَّة، بصفة ممثل ووكيل للشركة في لبنان، مع منحه كافة الصلاحيَّات اللازمة لادارة مكتبها التمثيلي في لبنان؛ ويحق لشركة LG Electronics Levant- Jordan إبطال قرار تعيين الممثل في أيِّ وقت ولأيِّ سبب كان. كما قد مُنح الممثل المذكور أعلاه وكالة بالأعمال التي سيقوم بها مؤرخة في 16/6/2011 .