المادة 1
- في التعديل - ان شركة الخطوط الجويَّة القطريَّة ذات مسؤولية محدودة المسجلة بتاريخ 21/4/2001، تحت رقم 2161 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 21/9/2011، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 15378/2011، بأنها منحت السيِّد أنطوان طبال توكيلا عاما شاملا كمدير المبيعات لادارة فرع الشركة في لبنان؛ وقد خوَّلته الشركة طوال فترة عمله في إدارة الفرع جيمع الصلاحيَّات الادارية والمالية والفنية اللازمة؛ وذلك كله بموجب الوكالة العامة الصادرة بتاريخ 16/6/2011 .